560

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعن علي -صلى الله عليه- أنه أصابته السماء وهو في السوق فاستظل بخيمة فارسي فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته، وعلي - صلى الله عليه- يقول: إنما استظل من المطر، وجعل الفارسي يدفعه فأخبر بعد أنه علي فجعل يضرب صدره.

مسألة أجر البغي

قال محمد: جائز للرجل أن يقول لعبده: اذهب فاعتمل[9] وكل، وليس له أن يقول لأمته: اذهبي اعملي وكلي، ولا ينبغي له أن يجعل عليها ضريبة مسماة في كل يوم، وله أن يؤجرها بأجر مسمى في كل يوم كذا وكذا ، فإن لم يؤجرها فعليه أن ينفق عليها.

وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن مهر البغي، وعن خراج الأمة، إلا أن تكون في عمل واصب.

قال محمد: الواصب: الدائم المعروف.

مسألة أجرة نسج الذهب والفضة

قال محمد: ولا خير في كرى دراهم ودنانير يوزن بها بذهب، ولا فضة ولا بعروض.

وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا استأجر رجل حنطة ليعير بها مكيالا أو استأجر زيتا ليعير به أرطالا لم تجب الإجارة؛ لأن الحنطة والزيت وما أشبههما مضمون بمثله، فلا يجوز أن يأخذ أكثر منه، وكذلك الدراهم والدنانير.

مخ ۳۹