559

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه: وسئل عن أجر بيوت مكة لمن يأخذ ولمن تتعطى ممن تقدمها وكرى منازل، فقال: إن احتيازه ليكره؛ لأنه موقف من المواقف التي جعلها الله عز وجل للمناسك، لا ينبغي لأحد أن يحتازه ولا يقطعه ولا يدافع عنه ولا يمنعه؛ لأن الناس فيه سواء.

قال محمد: لا بأس لمن نزل مكة أن يستأجر بيتا يؤدي فيه أجرا على حفظ متاعه، ويستر فيه نفسه، ويحرز فيه متاعه، ويقضي فيه حوائجه.

مسألة إجارة دكاكين سوق الكوفة

قال محمد: وسئل عن رجل في يده حانوت من حوانيت السوق فتركه وعطله، فجاء رجل آخر فعمره وبناه وسكنه، ثم جاء الأول يطالب به ما الحكم فيه؟ فقال: بلغنا عن علي -عليه السلام- أنه قال: سوق المسلمين كمسجدهم من سبق إلى مكان فهو أحق إلى أن تغرب الشمس أو يقوم فذلك إلى السلطان، إن كان الثاني عمره وبناه وسكنه بأمر السلطان فهو أحق به، وما كان فيه للأول من بناء أو باب قائم بعينه فله أن يأخذه.

وروى محمد بإسناده عن الأصبغ قال: كنا في زمن علي -صلى الله عليه- من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل.

مخ ۳۸