ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وروى محمد بإسناد عن عبادة بن الصامت قال: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى لي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال فأرمي عنها في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها)).
قال الحسني: قرأت في كتاب أحمد بن عيسى في نسخة عتيقة مقروءة على ابن منصور مصححة.
قال محمد: كان عند القاسم بن إبراهيم عليه السلام مؤذن لولده يعلمهم الكتاب والقرآن ظاهرا، وشيئا من النحو ويجري عليه الجراية الصالحة، وكان القاسم يقول: ما أعرف شيئا أحل منه-يعني من أجره-.
مسألة أجر المعلم
قال الحسن -عليه السلام- فيما نا محمد وزيد عن زيد، عن أحمد عنه في رجل أعطى رجلا عشرة دراهم على أن يعلمه عملا، قال: تجوز الأجرة.
قال محمد: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن معمر بن يسار، عن أبي جعفر -عليه السلام- أنه كره للمعلم أن يشارط.
مسألة أجر بيوت مكة
مخ ۳۷