558

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وروى محمد بإسناد عن عبادة بن الصامت قال: علمت رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى لي رجل منهم قوسا فقلت: ليس بمال فأرمي عنها في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها)).

قال الحسني: قرأت في كتاب أحمد بن عيسى في نسخة عتيقة مقروءة على ابن منصور مصححة.

قال محمد: كان عند القاسم بن إبراهيم عليه السلام مؤذن لولده يعلمهم الكتاب والقرآن ظاهرا، وشيئا من النحو ويجري عليه الجراية الصالحة، وكان القاسم يقول: ما أعرف شيئا أحل منه-يعني من أجره-.

مسألة أجر المعلم

قال الحسن -عليه السلام- فيما نا محمد وزيد عن زيد، عن أحمد عنه في رجل أعطى رجلا عشرة دراهم على أن يعلمه عملا، قال: تجوز الأجرة.

قال محمد: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن معمر بن يسار، عن أبي جعفر -عليه السلام- أنه كره للمعلم أن يشارط.

مسألة أجر بيوت مكة

مخ ۳۷