557

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى: إني أقرأ القرآن فيختم الرجل فيجعل الطعام فيدعو أهل المسجد ويدعوني فيهم، فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن خصني بشيء من ذلك؟ قال: وإن خصك أنت لست تعلمه لهذا.

قال محمد: فلم ير بذلك بأسا ما لم يجعل ذلك من أجل القرآن.

قال أحمد بن عيسى فيما نا علي، عن ابن هارون(¬1)، عن سعدان، عن محمد بن منصور، عنه قال: سألت أبا عبيدالله(¬2) -عليه السلام- قلت: ما ترى في الرجل يقعد في الكتاب يعلم الغلمان الكتابة والقرآن ظاهرا؟ قال: هذا لا خير فيه، وقال: قال رجل لعلي -صلى الله عليه-: إني أحبك، فقال له علي -عليه السلام-: لكني أبغضك، قال له: ولم؟ قال له: إنك تتغنى في أذانك وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة)).

وقال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه: لا بأس أن تأخذ الجعل والأجرة على الأذان إذا لم تعقد عليه عقد مشارطة.

وقال محمد: يكره أن يأخذ المؤذن على أذانه أجرا، ذكر ذلك عن علي -عليه السلام-.

مخ ۳۶