556

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه وهو قول الحسن -عليه السلام-: ويكره عسب الفحل لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي والتشديد.

وقال الحسن بن يحيى: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أجر كل عسيب.

وقال محمد: ولا بأس أن يدفع أجر الفحل من الإبل والبقر والغنم إلى صاحبها، ويستحب لصاحب الفحل أن يشتري به علفا للفحل.

وقال محمد أيضا فيما نا علي، عن ابن وليد، عن سعدان عنه: وسئل عن عسب الفحل؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد رخص عنه علماء وأجازوه.

وروى محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن عسب الفحل.

وعنه -عليه السلام- أنه نهى عن طرق الفحل.

قال محمد: يعني أجر الفحولة من البقر والإبل والغنم.

وعن النبي -عليه السلام- أنه نهى عن أن ينزى حمار على فرس.

مسألة أخذ الأجر على القرآن والأذان

مخ ۳۵