555

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وروى محمد بإسناده عن أبي جعفر -عليه السلام- في الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث فيعطيها بأقل من ذلك، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس، وهذا قول محمد في كل من استؤجر على عمل شيء ولم يشترط عليه أن يعمله بيده فله أن يعمله بنفسه وبأعوانه.

مسألة كسب الحجام

قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه لا بأس بكسب الحجام قد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[8] من حجمه أجرة فلو كان حراما ما أعطاه.

وقال الحسن فيما روى زيد، عن أحمد عنه: وسئل عن كسب الحجام؟ فقال: روي عن النبي -عليه السلام- أنه أعطى أبا طيبة الذي حجمه صاعا، ولو كان حراما ما أعطاه، والتنزه عن أكله أحب إلينا.

وقال محمد فيما نا علي، عن ابن وليد، عن سعدان عنه أنه كان يذهب في كسب الحجام إلى الرخصة.

وروى بإسناده عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجرة، ولو كان حراما لم يعطه.

مسألة عسب الفحل

مخ ۳۴