554

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال الحسني: وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة إذا استأجره على بناء حائط في غير ملكه ولا فيما هو في يده، أو يحفر له في ملكه بئرا أو نهرا فلم يفرغ منه حتى انهدم البناء أو انهارت البئر فله أجر ما عمل بحصته؛ لأن ذلك قد صار في يد المستأجر قبل هلاكه.

مسألة: قال محمد: وإذا استأجر رجل عبدا أو صبيا مدة معلومة فمرض العبد أو الصبي أو مات قبل مضي المدة فعليه من الأجر بقدر ما عمل عنده، وكذلك إن استأجر دابة مدة معلومة فماتت قبل مضي المدة فعليه من الأجر بقدر ما مضى لها عنده، وينبغي على قول محمد في هذه المسائل أن يكون كل شيء منع من الانتفاع بالمستأجر فإنه يسقط من الأجر عن المستأجر بقدر مدة المنع من الانتفاع، مثل أن يستأجر دارا فتنقض أو أرضا للزرع فينقطع عنها الشرب أو رحا الماء فينقطع عنها الماء.

مسألة: قال الحسن فيما نا زيد عن زيد، عن أحمد عنه: يكره لمن استأجر شيئا أن يؤجره بأكثر مما استأجره به-يعني إذا استأجر شيئا وقبضه فله أن يؤجره بمثل ما استأجره-، وقال فيمن استأجر بيتا بعشرة درهم فأتاه صانع فقال: أنا أعمل فيه والأجر بيني وبينك وما ربحت بيني وبينك، فربح أكثر من أجر البيت فقال يكره ذلك.

مسألة: قال محمد فيما روى أحمد الخلال عنه: وإذا أسلم رجل إلى نساج غزلا ينسجه ثوبا بدرهم معلوم -يعني ولم يشترط عليه أن يعمله بيده- فأسلمه النساج إلى غيره بأكثر من ذلك أو بأقل فذلك جائز وله أجرته، ويستعمل في الثوب من شاء.

مخ ۳۳