ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعلى قول محمد إن أبى الصانع أن يدفع ما عمله حتى يقبض الأجر، وأبى الموجر أن يدفع الأجر حتى يقبض ذلك، فإنهما يعدلانه على يدي ثقة، فإذا قبض الأجرة سلم العمل إلى صاحبه بمنزلة البيع؛ لأنه قال في المسائل: إذا أبى المشتري أن يدفع الثمن حتى يقبض السلعة وأتى البائع أن يدفع السلعة حتى يقبض الثمن عدلا الثمن على يدي ثقة، فإذا قبض الثمن سلم السلعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس للحمال والجمال والملاح حبس ما عملوه ؛ لأنه لا عمل لهم فيه قائم.
قال محمد: وإذا قلت للبناء ابن لي هذا الحائط عشرين ذراعا بكذا وكذا فبناه كذلك فسقط قبل أن يسلمه إليك فلا أجرة له، وتسليمه إليك أن يوقفك عليه أنت أو وكيلك، وإن كان بناه لم يستتم عشرين ذراعا حتى سقط فعلى البناء أن يبنيه عشرين ذراعا بالكرى الأول ولا يزاد عليه شيئا.
وعلى قول محمد إذا ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل فالقول قوله مع يمينه.
مخ ۳۲