552

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب القول في الأجرة

مسألة وقت وجوب الأجرة

قال محمد: وإذا استأجر رجل دارا أو أرضا كل شهر بأجرة معلومة أو كل سنة بأجرة معلومة وجب عليه عند انقضاء كل يوم بحصته من الأجر.

قال الحسني: يعني بهذا إن كان عقد الإجارة مطلقا، فاما إذا ذكر أن الأجرة معجلة أو مؤجلة، أو متجمد، فإنها على ما اشترط فيها، وكذلك قال أبو حنيفة ومحمد في هذا، وفي كل ما يستأجر لينتفع به لكل وقت بقدر ما يخصه أولا فأولا، مثل إجارة الدور والضياع والعبيد، والدواب والثياب والأواني، وكذلك في المسافر إذا اكترى من يحمله إلى مكة فللحمال أن يطالبه بأجر يوم فيوم.

مسألة: قال محمد: من استؤجر على عمل ففرغ منه لم يجب له أجر حتى يسلم ما عمل، يعني مثل القصار والخياط، والصباغ والنجار، والاسكاف والبنا، وكل من اشترط عليه عمل شيء فهلك قبل إن يسلمه فهو ضامن.

مخ ۳۱