551

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: ولو خف لبنها فاستأجر الظئر ظئرا أخرى فأرضعت الصبي كان عليها(¬1) أجر الظئر ولها الأجر الذي شرط لها.

مسألة: وليس للظئر أن ترضع صبيا آخر بأجر، فإن فعلت حتى فطمت فلها الأجر ولا تصدق بشيء.

مسألة: وإذا استأجر قوم ظئرا لترضع لهم صبيا سنتين بأجرة معلومة فلزوجها أن يبطل الإجارة إن لم يكن سلم الإجارة فإن سلم فلهم أن يمنعوه[7] من غشيانها في منزلهم مخافة الحبل إذا كانوا شرطوا عليها أن ترضع لهم في منزلهم، وإن كانوا شرطوا أن ترضعه في منزلها لم يكن لهم أن يمنعوه من غشيانها في منزلها.

مسألة: وقول محمد في هذا الباب يدل على أن الإجارة إنما تصح فيما كان له منافع نحو العقار والدواب والحيوان وما أشبه ذلك.

وأما ما لم يكن له منافع تقع الإجارة عليها نحو الدراهم والدنانير والأطعمة والحبوب فلا تصح إجارته في قول محمد، وإنما هو قرض يملك بالقبض، ويجب على قابضه مثله كيلا أو وزنا؛ لأنه قال: ولا خير في كرا دراهم ودنانير يوزن بها بذهب ولا فضة، ولا بعرض، فجعل الدراهم والدنانير مضمونة بمثلها فلم يجز أن يأخذ أكثر منها.

مخ ۳۰