550

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقول محمد في هذه المسائل يدل على أن الضئر بمنزلة الأجير الخاص، ولا ضمان عليها فيما سرق عليه من حلي أو كسوة، فإن مات أبو الصبي فالإجارة ثابتة لم تنتقض، وإن مات الصبي فلها من الأجر والكسوة بقدر ما أرضعت، وإن استأجر امرأتين يرضعانه فماتت إحداهما فلها فيه من الأجر بحسابه.

مسألة: ولا يجوز بيع لبن بني آدم.

مسألة: وإذا استأجر المكاتب ضئرا، ثم عجز انقضت الإجارة.

مسألة: وإذا اعتق الرجل صبيا فليس عليه في الحكم أن يستأجر له ظئرا، ولكن رضاعه في بيت مال المسلمين.

مسألة: وإذا استأجر رجل ضئرا لترضع له صبيا فادعى الرجل عليها أنها لم ترضع الصبي إلا بلبن الغنم فأنكرت ذلك فالقول قولها مع يمينها، فإن(¬1) لم يكن له بينة، فإن أقام البينة أنها لم تزل ترضع الصبي بلبن شاة حتى فطمته فلا أجر لها، وله أن يفسخ الإجارة إن شاء، وكذلك كل ضئر لا يؤمن شرها فللمستأجر أن يبطل الإجارة.

مسألة: ولو أن الظئر أرضعت الصبي بلبن خادمتها أو بلبن امرأة أجنبية كان لها الأجر تاما.

مخ ۲۹