549

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: فإذا ادعى المكاري أنه أكرى بعشرين وادعى المكتري أنه اكترى بعشرة فالبينة بينة المكاري واليمين على المكتري، وإذا ادعى المكاري أنه أكرى إلى موضع مسمى وادعى المكتري أنه اكترى منه إلى موضع أبعد منه فالبينة بينة المكتري واليمين على المكاري.

وعلى قول محمد إذا استأجر رجل من رجل دارا مدة معلومة فسكن بعضها ثم اختلفا في الأجر فقال المستأجر: أجرتني بعشرة، وقال المؤجر: بعشرين، وأقاما البينة فالبينة بينة المؤجر؛ لأنه يدعي فضلا، وإن لم يكن لهما بينة فعلى المستأجر اليمين وتفسخ الإجارة فيما بقى، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وإن اختلفا في المدة فقال المستأجر: استأجرت شهرين بعشرة دراهم، وقال المؤجر: شهرا واحدا بعشرة وأقاما البينة فالبينة بينة المستأجر؛ لأنه يدعي زيادة في المدة وإن لم يكن بينة فعلى المؤجر اليمين، فإن نكل لزمه دعوى صاحبه.

مسائل في أحكام الضئر

وإذا استأجر رجل ضئرا لترضع له صبيا سنتين بأجرة معلومة وكسوة معلومة معروفة عند انقضاء السنتين، فذلك جائز وعليها طعام نفسها، إلا أن تشترط ذلك عليه ، وعليها القيام بأمر الصبي وما يصلحه من اللبن والدهن والغسل، وغسل الثياب، ولها أن ترضعه في منزلها إلا أن يشترط عليها أن ترضعه في منزله، فإذا أرضعته في منزله فأذاها أهله بألسنتهم فللحاكم أن ينهاهم عن ذلك ويكفهم فإن فعلوا وإلا تحولت عنهم، وليس لها أن ترضع صبيا غيره بأجر.

مخ ۲۸