ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال الحسني: يعني أن الإجارة صحيحة لم تفسد بهذا الشرط، وأن لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة متى أراد.
مسألة: قال محمد: وإذا استأجر رجل من رجل عبدا ليخدمه مدة معلومة وقبضه فمرض العبد أو مات أو استحق أو أبق قبل مضي المدة فعليه من الأجرة بقدر ما عمل عنده، وإن كان لم يعمل شيئا فلا أجرة له، فإن ادعا المستاجر أن العبد مرض أو أبق منه فالقول قوله مع يمينه، وليس عليه من الأجرة شيء إلا أن يقيم المولى أو العبد بينة أنه عمل عنده.
قال الحسني: يعني إن كان العبد مريضا أو آبقا وقت الخصومة، وإن لم يكن في وقت(¬1) الخصومة مريضا ولا آبقا، وادعى المستأجر أنه مرض عنده أو أبق فلم يعمل، وقال العبد قد عملت عنده، فالقول قول المؤجر وعلى المستأجر أجرة العبد إن كان عنده في بيته، يعني إلا أن يقيم بينة أنه كان عنده مريضا لم يعمل.
قال أحمد الخلال: قال محمد: وإذا استأجر رجل غلاما كل شهر بأجرة مسماة فعمل عنده بعض الشهر، ثم إن الغلام أجر نفسه عند رجل آخر بعض الشهر فللغلام على كل واحد منهما أجرة ما عمل عنده قل أو كثر.
مخ ۲۷