547

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا استأجر رجل رجلا يعمل معه بطعامه وكسوته، فإن كان الطعام والكسوة معلومين فلا بأس بذلك، وإن كانا غير معلومين فجائز إن شاء الله، قد رخص في ذلك جماعة من العلماء على طريق الاستحباب، منهم ابن عباس وغيره من الصحابة، ويكون طعامه وكسوته وسطا، كما أجازوا إن استأجر الضير بطعام غير معلوم وكسوة غير معلومة، أو ثوبين غير معلومين، يعني أنه يكون لهما الوسط من ذلك وهو قول أبي حنيفة، وإذا استأجر الرجل الدابة ليعمل عليها على أن عليه علفها فالإجارة فاسدة في الحكم؛ لأن العلف مجهول لا يوقف على حده، فإن فعلوا ذلك على التحاسن بينهم والتحليل لم يحرم ذلك عليهم.

وقال الحسني: وينبغي[6] على قول محمد إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولا في نفسه أو في الأجرة أو في مدة الإجارة أو في العمل المستأجر عليه فالإجارة فاسدة، وكلها جهالة إذا دخلت في البيع أفسدت، فإنها تفسد الإجارة إذا دخلتها.

مسألة: قال محمد: وإذا استأجر رجل من رجل دارا أو حانوتا أو أرضا سنة بأجر معلوم واشترطا أن لكل واحد منهما أن يفسخ الإجارة متى أراد فالإجارة بينهما تامة إلى الوقت الذي وقتا.

مخ ۲۶