546

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: قال محمد: وإذا استأجر رجل رجلا شهرا معلوما بأجرة معلومة يعمل له عملا فجاء الأجير بعدما مضى من الشهر أيام فالمستأجر بالخيار إن شاء استعمله وإن شاء فسخ الإجارة؛ لأنه إنما استأجره على أن يعمل أول الشهر فلم يعمل.

قال محمد: وإذا استأجر رجل دارا أو حانوتا فسقط منه حائط أو استأجر أرضا فخربت فله أن يفسخ الإجارة.

وعلى قول محمد في هذه المسألة: إذا استأجر رجل عبدا لخدمة أو دابة ليركبها إلى موضع معلوم أو دارا فحدث في ذلك عيب يضر بالانتفاع بما استؤجر من ذلك فالمستأجر بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ، فإن مضى على الإجارة فعليه الأجر تاما لا ينقص منه شيئا.

قال محمد: وإذا استأجر الرجل دابة مدة معلومة فعطبت أو ماتت قبل مضي المدة انفسخت الإجارة وعليه من الإجارة بقدر ما مضى لها عنده، وكذلك إذا اكترى الدابة إلى موضع فماتت بطلت الإجارة، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: وإن استأجر دابة أو دواب بغير عينها ليحمل له عليها المتاع، فقبضها ليحمل عليها فماتت فعلى المؤجر أن يأتيه بغيرها لتحمل المتاع ولا تفسخ الإجارة بموت تلك.

مسألة: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بطعام معلوم حنطة أو شعير وليس الطعام عنده، ولا بأس ان يستأجر رجلا يعمل له عملا بطعام معلوم، وليس الطعام عنده، وليس هذا عندنا بمنزلة من باع ما ليس عنده، وقد كره ذلك سفيان، إلا أن يكون الطعام عنده.

مخ ۲۵