ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال: هو صالح أرجو أن لا يضيق عليه.
مسألة: وعلى قول محمد إذا أجر رجل دارا إجارة صحيحة ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، وكان المستأجر أولى بها إلى انقضاء مدة الإجارة وله أن يمنع المشتري منها إلا أن يجيز البيع فإن أجازه جاز وبطلت الإجارة؛ لأنه قال: إذا أجر رجل شيئا ثم رهنه فالإجارة أولى، إلا أن يجيز المستأجر الرهن، فإن أجازه بطلت الإجارة وثبت الرهن.
مسألة: وعلى قول محمد لا يجوز فسخ الإجارة إلا بالعذر؛ لأنه قال في رجل استأجر ضئرا لترضع صبيا فأرضعته بلبن شاة فله أن يفسخ الإجارة، وكذلك كل ضئر لا يؤمن شرها، فللمستأجر أن يبطل الإجارة، وقال فيمن استأجر دارا فسقط منها حائط أو أرضا فخربت فله أن يفسخ الإجارة، فعلى هذا القول إذا اكترى دابة أو دارا ثم أفلس صاحبها فله بيعها وتبطل الإجارة، وكذلك إذا اكترى جملا بعينه إلى موضع معلوم فقال المكتري: قد بدا لي من الخروج فله ذلك وتبطل الإجارة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وكذلك إن اشترى رجل شيئا ثم أجره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة؛ لأن ذلك عذر.
مخ ۲۴