544

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وعلى قول محمد في هاتين المسألتين إذا استأجر رجل رجلا ليبني له بناء في داره أو فيما هو في يده أو يحفر له بئرا أو نهرا أو مسيل ماء أو ما أشبه ذلك فعمله العامل فلم يفرغ منه حتى انهدم البناء وانهارت البئر، أو سقط الحائط فله أجر ما عمل بحصة ذلك؛ لأن ذلك قد صار في يد المستأجر قبل هلاكه ولو استأجره على عمل شيء من ذلك[5] في غير ملكه ولا ماهو في يده فلا أجرة له حتى يفرغ منه ويسلمه إليه.

مسألة: قال محمد: وإذا قال رجل لرجل بمكة أكرني دابتك هذه إلى الكوفة أو إلى البصرة بكذا فأخذ الدابة على ذلك فهذه إجارة فاسدة، فإن استعملها إلى الكوفة أو إلى البصرة فإنما عليه أجر مثلها، وإن عطبت الدابة فلا ضمان عليه.

وعلى قول محمد في هذه المسألة إذا قال رجل لرجل قد أجرتك هذه الدار بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة، أو قال للصباغ إن صبغت لي هذا الثوب بعصفر فلك درهم فإن صبغته بزعفران فلك درهمان، فالإجارة فاسدة فأي الشيئين فعل فله أجرة مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإجارة في ذلك كله جائزة وأيهما فعل فله الأجر المسمى.

مسألة: وإذا اكترى رجل جملا إلى مكة على أنه إن سار به في عشرين يوما فله عشرون دينارا، وإن سار به في خمسة عشر يوما فله ثلاثون دينارا وهذه أجرة فاسدة، فكيف سار به فله أجرة مثله.

وقال محمد فيما روى سعدان، عن علي بن حوال عنه، وسئل عن جمال أكرى إلى بلد فأراد أن يطوي في السير أله أن يأخذ من الكرى شيئا لموضع الطي؟

مخ ۲۳