543

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال الحسن فيما نا(¬2) زيد عن زيد عن أحمد عنه، وسئل عن رجل استأجر دارا بأجر مسمى عليه على أن يعد ذلك تطيينها واصلاح أبوابها فقال: ينبغي أن يسمى لإصلاح الأبواب والتطيين شيئا معلوما يعني أنه إذا فعل ذلك جاز.

مسألة: قال محمد: وإذا استأجر رجل دارا كل شهر بأجرة معلومة ولم يسم أشهرا معلومة جاز ذلك لا نعلم أحدا كرهه غير سفيان، وإذا اكترى رجل دابة إلى موضع معلوم فبلغ إلى ذلك الموضع ولم تتفق له الحمولة فقد بلغ الأجر، وإذا قال: اكرني دابتك تحمل لي كذا من موضع كذا فذهب إلى الموضع فلم يحمل فلا أجرة له، وإذا قال رجل للبناء ابني لي هاهنا حائطا من غدوة إلى الليل بدرهم -يعني في ملكه- فبنا منذ غدوة إلى الليل كما أمره، ثم سقط الحائط فله أجره؛ لأنه قد بنى كما أمره، وكذا إن قال له ابن لي ألف لبنة في حائط طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا فبنى له يعني في ملكه كما أمره ثم سقط الحائط فله أجرته؛ لأنه فعل ما أمره به.

وقال محمد فيمن استأجر رجلا على أن يبني له حائطا يعني في غير ملكه فبناه وفرغ منه فلم يسلمه حتى سقط فلا أجرة له.

مخ ۲۲