قال الحسن -عليه السلام- فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وإذا اكترى رجل من رجل دابة مدة معلومة بأجرة معلومة أو من موضع معلوم إلى موضع معلوم، أو استأجر منه دارا أو أرضا بيضاء مدة معلومة بأجرة معلومة فهذا كله جائز، وإن اكترى منه دابة ليعمل عليها بثلث غلتها أو أقل أو أكثر [فذلك جائز](¬1) إذا ائتمنه على ذلك.
قال محمد: وجائز أن يدفع الرجل الغزل إلى النساج ينسجه ثوبا بالثلث أو الربع.