ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال بعضهم: يقال للمشتري: اقلع بناك وغرسك ويأخذها الشفيع بالثمن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد.
مسألة: وإذا أخذ الشفيع الدار بشفعته فبنا فيها بناء ثم استحقت من يده حكم عليه للمستحق بنقض البنا ولم يكن للشفيع أن يرجع بقيمة البناء الذي نقض عليه على من أخذها من يديه؛ لأنه غير مغرور، ولا يكون الرجل مغرورا في أربعة أشياء: الشفعة، والقسمة، وجارية الابن يطأها الأب، والجارية تكون بين رجلين فيطأها أحدهما فتلد منه.
مسألة: وعلى قول محمد إذا اختلف الشفيع والمشتري في ثمن السلعة أو في ثمن العرض الذي اشتريت به السلعة فالقول للمشتري مع يمينه؛ لأن ذلك قوله في البيعين يختلفان في ثمن السلعة.
مسألة: وعلى قول القاسم -عليه السلام- والحسن -عليه السلام- ومحمد: للشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه بالشفعة، وله الرد بالعيب كما يكون ذلك للمشتري؛ لأن ذلك قولهم في البيوع أن يقول لم أبع وهي داري فيكون أولى بها.
مخ ۲۰