540

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: فلم يجعل حسن للأرض والنخل حصة من الثمر دون الثمن.

قال محمد: والقول الأول أحب القولين إلينا، وإذا اشترى رجل أرضا فيها نخل بكرين من تمر وتقابضا، ثم جاء الشفيع وقضي له بالشفعة فلم يدفع الكرين حتى أثمر النخل كرين فإنه يدفع الكرين ويقبض الأرض والنخل والتمر، ولا تشبه هذه المسألة المسألة الأولى؛ لأنه في هذه المسألة قد ملك الأرض والنخل قبل أن يثمر النخل، وفي المسألة الأولى أثمر النخل قبل أن يقضى له بالشفعة وبملك الأرض والنخل والثمر.

وقال حسن بن صالح: إذا اشترى رجل أرضا فيها نخل فأثمر سنتين فاستهلك ثمره، ثم جاء الشفيع فإنه يأخذ الأرض والنخل ويحط عنه بحصة ثمره كلها من الثمر، وقال غيره: حسن يأخذها الشفيع بجميع الثمن ولا يحط عنه شيء.

مسألة: قال محمد: وإذا اشترى رجل دارا أو أرضا فغرس فيها أو بنا أو أحدث فيها أبوابا وجذوعا وغير ذلك، ثم جاء الشفيع فإنه بالخيار إن شاء أخذها وأدى الثمن وقيمة ما أحدث المشتري من بناء وغرس وغيره، وإن شاء ترك وتكون القيمة يوم استحقت الدار بالشفعة.

مخ ۱۹