ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة جعل الآبق والضالة
قال الحسن -عليه السلام- فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه: وسئل عن جعل الآبق والضالة؟ فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي -عليه السلام- أنهما لم يجعلا للآبق جعلا.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المسلمون يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقضاهم)).
نا حسين، عن ابن وليد، عن سعدان عنه فيمن ضاع منه شيء فجعل عليه جعلا؟ قال: يطيب الجعل لمن يأخذه.
وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا.
وعن علي -عليه السلام- أنه سئل عن جعل الآبق؟ فقال: المسلم يرد على المسلم.
وعن علي -عليه السلام- في رجل اجتعل على عبد آبق، فلما وجد العبد أبق منه؟ قال: يحلف آخذ العبد لمولى العبد بالله لا أبق منه ولا ضمان عليه.
مسألة الرشوة على الحكم
قال محمد: ويستحب للقاضي أن لا يقبل الهدية إلا ممن لا يتهمه ولا يتكرر ذلك منه إليه.
مخ ۴۰