561

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة جعل الآبق والضالة

قال الحسن -عليه السلام- فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه: وسئل عن جعل الآبق والضالة؟ فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي -عليه السلام- أنهما لم يجعلا للآبق جعلا.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((المسلمون يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقضاهم)).

نا حسين، عن ابن وليد، عن سعدان عنه فيمن ضاع منه شيء فجعل عليه جعلا؟ قال: يطيب الجعل لمن يأخذه.

وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارا.

وعن علي -عليه السلام- أنه سئل عن جعل الآبق؟ فقال: المسلم يرد على المسلم.

وعن علي -عليه السلام- في رجل اجتعل على عبد آبق، فلما وجد العبد أبق منه؟ قال: يحلف آخذ العبد لمولى العبد بالله لا أبق منه ولا ضمان عليه.

مسألة الرشوة على الحكم

قال محمد: ويستحب للقاضي أن لا يقبل الهدية إلا ممن لا يتهمه ولا يتكرر ذلك منه إليه.

مخ ۴۰