538

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال في المسائل: فإنه يأخذها بالثمن الأول ولا يلتفت إلى البيع الثاني، وإن كان المشتري الأول اشتراها بالألف ثم باعها بأقل من الألف، ثم جاء الشفيع فإنه يقال له: إن شئت أخذتها بالثمن الأول وفسخت البيع الثاني، وإن شئت أخذتها بالثمن الثاني من المشتري الثاني وسلمت البيع الأول(¬1) لصاحبه، وإن كان المشتري الأول لم يبعها ولكنه وهبها أو تصدق بها أو تزوج عليها امرأة ثم جاء الشفيع فإنه يأخذها بالثمن الأول، ولا يلتفت إلى ما حدث من هبة أو صدقة أو تزويج.

[وعن يحيى بن آدم قال: إذا اشترى رجل دارا بألف درهم، ثم باعها بألفين ثم اشتراها بألف وخمسمائة، فإن الشفيع يأخذها بالثمن الأول ويترادون](¬1).

مخ ۱۷