537

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا اشترى رجل دارا من رجلين وقبضها أو لم يقبضها فللشفيع أن يأخذها كلها بالشفعة، وليس له أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة ويترك الآخر، وإذا اشترى رجلان من رجل دارا فللشفيع أن يأخذها منهما بالشفعة، وله أن يأخذ بالشفعة نصيب أحدهما ويترك نصيب الآخر.

مسألة: وإذا اشترى رجل من رجل دارا بثمن مؤجل، فقال الشفيع: أنا آخذها إلى أجلها، فبعض الفقهاء يقول: ليس له أن يأخذها إلا بالنقد، وقال بعضهم: يقر في يد المشتري فإذا جاء الأجل أخذها الشفيع بشفعته.

مسألة: وإذا اشترى رجل دارا لها شفيع فلم يعلم الشفيع حتى باعها المشتري من رجل آخر ثم علم الشفيع فله أن يأخذها بأي البيعتين شاء.

مخ ۱۶