ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة
قال محمد: وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة من المشتري في يد البائع كانت أو في يد المشتري، قبضها المشتري أو لم يقبضها، نقد الثمن أو لم ينقده، حاضرا كان البائع أو غائبا، وليس للشفيع أن يطالب البائع بالشفعة، ولا يأخذ بالشفعة منه إلا بحضرة المشتري؛ لأن البائع ليس له بخصم.
وقال في وقت آخر: وإذا أراد أن تكتب العهدة على المشتري فليكن ذلك المحضر من البائع؛ لأن للبائع أن يقول:لم أبع وهي داري، فيكون أولى بها.
مسألة: وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له دارا فاشتراها وقبضها فللشفيع أن يطالب شفعته الموكل والوكيل، أيهما طالب فهو على شفعته، وكل واحد منهما خصم في نفسه، مجتمعين كانا أو مفترقين، وللشفيع أن يأخذ الدار من الوكيل ويدفع إليه الثمن وإن لم يحضر الموكل، وإذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة كتب العهدة على من قبض الدار منه وأعطاه الثمن.
مخ ۱۵