535الجامع الكافي في فقه الزيديةالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdullah al-Alawi - ۴۴۵ ه.قأبو عبد الله العلوي - ۴۴۵ ه.قژانرونهZaidi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان((المؤمنون عند شروطهم)) والمؤمن لا يغر المؤمن.مسألة: وإذا قال الشفيع للمشتري ولني الدار وساومه بها، أو قال له: اقبضها حتى آخذها منك بالشفعة فهذا كله تسليم منه للشفعة، وقد بطلت شفعته.مسألة: وإذا اشترى رجلان دارا وأحدهما شفيع، فقد قال بعضهم: الدار بينهما نصفين، وإذن الشفيع للمشتري أن يشتري معه تسليم منه للشفعة.وقال بعضهم: للشفيع أن يأخذ نصيب المشتري بالشفعة فيصير كله له.قال السيد أبو عبدالله: وهذا القول هو اختيار محمد يدل عليه قوله في شراء الوكيل لشفعته.مخ ۱۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ