535

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

((المؤمنون عند شروطهم)) والمؤمن لا يغر المؤمن.

مسألة: وإذا قال الشفيع للمشتري ولني الدار وساومه بها، أو قال له: اقبضها حتى آخذها منك بالشفعة فهذا كله تسليم منه للشفعة، وقد بطلت شفعته.

مسألة: وإذا اشترى رجلان دارا وأحدهما شفيع، فقد قال بعضهم: الدار بينهما نصفين، وإذن الشفيع للمشتري أن يشتري معه تسليم منه للشفعة.

وقال بعضهم: للشفيع أن يأخذ نصيب المشتري بالشفعة فيصير كله له.

قال السيد أبو عبدالله: وهذا القول هو اختيار محمد يدل عليه قوله في شراء الوكيل لشفعته.

مخ ۱۴