534

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا اشترى رجل دارا فللشفيع أن يأخذها بالشفعة من المشتري في يد البائع كانت أو في يد المشتري، قبضها المشتري أولم يقبضها، نقد الثمن أو لم ينقده، حاضرا كان البائع أو غائبا، وليس للشفيع أن يطالب البائع بالشفعة، ولا يأخذ بالشفعة منه إلا بحضور المشتري؛ لأن البائع ليس له بخصم، وإن لم يكن المشتري قبضها، فإن طلبها من البائع والمشتري حاضر يمكنه مطالبته فلم يطالبه فهو مسلم وقد أبطل شفعته.

مسألة إرث الشفعة

إذا بيعت دار ولها شفيع فلم يعلم الشفيع بالبيع حتى مات فليس لورثته أن يطالبوا شفعة أبيهم، والشفعة عندنا لا تباع ولا تورث، ولا توهب، ومن وهب شفعته أو باعها فقد بطلت شفعته.

مسألة: وإذا بيعت دار فلم يعلم الشفيع حتى مات المشتري فالشفيع على شفعته يأخذها من الورثة بالثمن.

مسألة: وإذا سلم الشفيع الشفعة قبل عقدة[3] البيع، وأذن للبائع في البيع وأذن للمشتري في الشراء لم يبطل ذلك شفعته، وله أن يطالب بها بعد البيع؛ لأنه إنما وجبت له الشفعة بعد البيع، وقال بعض الماضين: إذا سلم قبل البيع فلا شفعة له.

قال محمد في رواية سعدان عنه: وأحب إلينا أن يفي؛ لأنه روي:

مخ ۱۳