ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال محمد: وإذا علم الشفيع أن شفعته قد بيعت فينبغي له حين علم أن يشهد على نفسه أنه مطالب بشفعته، أو يأتي المشتري في وقت ما علم فيطالبه بالشفعة،ويعلمه أنه على شفعته فإن هو لم يشهد على نفسه في وقت ما علم ولم يطالب المشتري بالشفعة وهو قادر على أن يشهد أو يطالب بطلت شفعته، وذلك تسليم منه للشفعة، إلا أن يكون في حال لا يقدر على أن يشهد أو يطالب بالشفعة -يعني لمرض أو حبس سلطان أو ما أشبه ذلك من العذر- فإن كان كذلك فهو على شفعته إلى أن يمكنه ذلك.
مسألة: وإن كان للدار شفعاء فقال بعضهم: لا أريد جميع الدار ولكني آخذ نصيبي من الشفعة فهذا تسليم منه للشفعة ولا شفعة له بعد هذا.
مسألة: وإذا طالب الشفيع شفعته فسأله المشتري أن يؤخره بالشفعة سنة وأخره فذلك جائز متى ما شاء الشفيع أن يطالب بعد ذلك بشفعته فذلك له، وإذا اشترى رجل دارا ولها شفيعان فأجله أحدهما شفعته شهرا وأجله الآخر شفعته شهرين معا في كلام واحد وقبل ذلك فهو جائز، وهو على الشرط، وأيهما طلب أخذ الدار بالشفعة في وقت أجله قبل الآخر فله أن يأخذها كلها ويطلب شفعة الآخر.
مخ ۱۲