ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
باب فيما يبطل الشفعة
قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه: والشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره، وقد قيل: إن أجل الشفعة ثلاثة أيام، وهو عندي حسن ولا يزاد على الثلاث، وإلا كان في ذلك ضرر على صاحبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)).
قال الحسني: يحتمل قول القاسم وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد بذلك أن الشفيع يؤجل بالثمن ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون أراد بذلك أن الشفيع يؤجل بالثمن ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون أراد أن الشفيع بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه بالبيع، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يطلب فلا شفعة له وهو منه رضى وهذا قول ابن ابي ليلى وسفيان.
وقال (ك): لم يبلغني في ذلك وقت، فإن مضت سنة بعد علمه بطلت شفعته.
مخ ۱۱