531الجامع الكافي في فقه الزيديةالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdullah al-Alawi - ۴۴۵ ه.قأبو عبد الله العلوي - ۴۴۵ ه.قژانرونهZaidi Jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانمسألة: قال محمد: وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له دارا فاشتراها له، ونقد الثمن والوكيل شفيع للدار، فللوكيل أن يأخذ الدار بشفعته من الموكل، وليس له أن يأخذها من البائع؛ لأنه ليس له أن يفسخ شراه وهو المشترى.مخ ۱۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ