531

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: قال محمد: وإذا أمر رجل رجلا أن يشتري له دارا فاشتراها له، ونقد الثمن والوكيل شفيع للدار، فللوكيل أن يأخذ الدار بشفعته من الموكل، وليس له أن يأخذها من البائع؛ لأنه ليس له أن يفسخ شراه وهو المشترى.

مخ ۱۰