530

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: قال (ح) وأصحابه: إذا تزوج الرجل امرأة على دار أو خلعها عليها فلا شفعة فيها، وقد ذكر نحو ذلك عن الحسن البصري وغيره من علماء أهل البصرة وأهل الحجاز.

وقال ابن أبي ليلى وحسن: إذا تزوجها على دار أخذها الشفيع بقيمة الدار.

وقال محمد في (كتاب الأخبار)، وقال ابن شبرمة: يأخذ الشفيع الدار بمثل مهر المرأة، وإذا استأجر رجل دارا سنة بدار وقبضها المؤجر فلا شفعة للشفيع فيها؛ لأن بعضها يجب للمؤجر دون بعض بمضي الأوقات، وليس ذلك بجزء معروف، وكذا قال أبو حنيفة وأصحابه.

مسألة: قال محمد: وإذا وهب رجل لرجل دارا أو أرضا على أن يعوضه منها عوضا بالغا ما بلغ قل أو كثر وتواجبا على ذلك وتقابضا على ذلك، فللشفيع أن يأخذها بقيمة ذلك العوض إن كان عرضا، وإن كان العوض دنانير أو دراهم أخذها بمثل تلك الدراهم والدنانير، ولا تجب الشفعة في جميع ذلك حتى يتقابضا، وفي قول محمد: إنه إذا وهب رجل لرجل دارا على غير عوض فلا شفعة فيها.

مخ ۹