529

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: وإذا اشترى رجل دارا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فلا شفعة للشفيع في ثلاثة(¬1) أيام، إلا أن يجيز البائع فيها البيع، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع أن يأخذها بالشفعة في ثلاثة الأيام، قبض المشتري أم لم يقبضها، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وإن كان الخيار لهما جميعا فلا شفعة للشفيع في الثلاث إلا أن يجيز البائع فيها البيع فتجب الشفعة للشفيع، وإن مضت الثلاثة أيام ولم يبطل واحد منهما البيع وجبت الشفعة للشفيع؛ لأن ترك من له الخيار إبطال البيع في الثلاث إجازة منه للبيع.

مسألة: إذا اشترى رجل دارا فأخذها منه شفيع بشفعته ثم جاء شفيع آخر قضى له بنصف الدار، فإن جاء شفيع ثالث قضي له بثلث ما في يد كل واحد من الشفيعين، وإذا اشترى رجل دارا فأخذها منه شفيع له جوار شفعته، ثم جاء شفيع له في الدار شرك كان له أن يأخذها من الجار ويقضى له بذلك[2].

مسألة فيمن تزوج امرأة على دار أو خالعها عليها أو استأجر على دار

قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه، وسئل عن الرجل يتزوج المرأة على دار أو أرض فجاء الشفيع يطلب بالشفعة هل له في الصداق شفعة؟ فقال: قد قال بعضهم: يأخذ بالشفعة، وقال بعضهم: لا تكون شفعة إلا عند المبايعة، لا تكون في الهبة ونحوها.

مخ ۸