ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: وإذا بيعت دار بدار فلشفيع كل واحدة منهما أن يأخذها بقيمة الأخرى، قال بذلك ابن أبي ليلى، وحسن بن صالح، وأبو حنيفة وأصحابه، وغيرهم.
وذكر عن الحسن البصري وغيره من علماء البصرة وأهل الحجاز أنهم قالوا: لا شفعة في مثل هذا، إنما الشفعة في الشراء بعينه.
مسألة: إذا اشترى رجل دارا فاستقاله البائع فأقاله قبل أن يعلم الشفيع فالشفيع على شفعته، ولا تبطل شفعته إقالته له.
مسألة: وإذا باع رجل دارا بألف درهم فقال الشفيع: قد سلمت البيع، ثم إن البائع حط عن المشتري نصف الثمن أو أقل أو أكثر، فقال الشفيع: إنما سلمت الشفعة على أنها بألف، فأما بهذا الثمن فلا وأنا على شفعتي، فإنه مسلم بالقول الأول ولا شفعة له.
مسألة: وإذا باع رجل دارا بألف درهم ثم حط عن المشتري مائة درهم، ثم جاء الشفيع فإنه يأخذ الدار بتسعمائة، ولو كان البائع لم يحط عن المشتري شيئا، ولكن المشتري زاد البائع مائة درهم، ثم جاء الشفيع فإنه يأخذ الدار بألف، وتبطل الزيادة.
[مسألة: وإذا اشترى رجل دارا، وقال للشفيع: قد اشتريتها بألف، فقال الشفيع: لا حاجة لي فيها بألف، ثم علم بعد ذلك أنه اشتراها بتسعمائة فللشفيع يأخذها بتسعمائة] (¬1).
مخ ۷