527

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة: قال محمد: والشفعة على عدد الرؤوس(¬1) الرجال يعني أنه إذا كان لرجلين دار ولأحدهما عشرها وللآخر سبعة أعشارها فبيعت دار إلى جنبها فلهما أن يأخذاها بالشفعة، وتكون بينهما نصفين ليس لصاحب الكثير فضل على صاحب القليل.

قال سعدان: قال محمد: وقد روي عن علي -عليه السلام- خبر ليس له ذلك الإسناد الجيد أن الشفعة بالحصص.

وروى محمد في البيوع، عن عبيدالله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- الشفعة بالحصص.

قال محمد: ومعناه أن يكون لرجل تسعة أعشار دار وللآخر عشرها فيباع دار إلى جنبها فلهما أن يأخذاها بالشفعة، وتكون بينهما على عشرة أسهم، لصاحب التسعة أعشار تسعة أسهم ولصاحب العشر سهم، وإن كان نصف الدار لرجل والنصف الآخر بين تسعة أخذوا الدار بالشفعة نصفين لصاحب النصف نصفها والنصف الآخر بين التسعة، وهذا قول أهل المدينة.

مسألة: قال محمد: وإذا بيعت دار بدراهم أو دنانير أو بماله مثل، فللشفيع أن يأخذها بمثل ذلك الثمن، وإذا بيعت بعرض لا مثل له فله أن يأخذها بقيمة ذلك العرض يوم وقع البيع.

مخ ۶