ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: المسلم أحب إلينا.
مسألة هل للصبي شفعة
قال القاسم -عليه السلام- فيما روى داود عنه وهو قول محمد: وللصغير والغائب الشفعة كما(¬1) لغيرهما.
قال محمد: الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والشاهد والغائب، كلهم في الشفعة سواء كل يأخذ بحقه من الشفعة، وإذا وجبت الشفعة للصبي فلوصيه أن يأخذ له الشفعة ويؤخذ بها أيضا، وظاهر قول محمد يدل على أن الولي إذا لم يأخذ الشفعة إلى أن بلغ الصبي لم تبطل شفعته وله أن يأخذها.
قال سعدان: قال محمد: وإذا جرح الصبي جراحة فعفا أبوه ثم كبر فهو عندنا على حقه.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يأخذ الولي للصبي بالشفعة حتى بلغ سقط حقه.
مسألة: قال محمد: وإذا بيعت دار ولها شفعاء فلهم أن يأخذوها جميعا بالشفعة، فإن سلم بعضهم الشفعة فللذي لم يسلم أن يأخذ جميع الدار بالشفعة.
مخ ۵