قال محمد: كان أهل المدينة يتعاملون في موازينهم على الرطل الذي كان فيهم وهو اثني عشر أوقية والأوقية أربعون درهما بوزن درهمنا هذا المعروف بوزن سبعة، فلما قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك وجرت أحكامه عليهم بذلك في الزكوات وغيرها مما يحتاج إلى الوزن فيه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)).