518

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: نا جعفر عن يحيى قال: إذا اختلفا في السلم يعني في الجنس أو المقدار أو الصفة أو الموضع الذي يدفع فيه السلم فالسلم فاسد مردود، وذلك أن يقول أحدهما حنطة، والآخر شعيرا، وقال أحدهما: كر، وقال الآخر: كرين أو قال أحدهما شرطت جيدا، وقال الآخر: وسطا، أو قال أحدهما: في ثوب هروي، وقال الآخر: في ثوب رطي(¬1) أو قال أحدهما: شرطت أن يدفع في موضع كذا، وقال الآخر: بل في موضع كذا، فالسلم في ذلك كله مردود بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه، فإن حلفا ترادا السلم، وإن حلف احدهكا ونكل الآخر لزم الناكل دعوى صاحبه، وإن نكلا جميعا عن اليمين بطل السلم، وترادا، وإن حلفا جميعا ثم أقام أحدهما بينة على ما ادعى لزم ذلك صاحبه، فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم.

قال يحيى: وإن اختلفا في الأجل فالقول قول المسلم مع يمينه، والبينة على المسلم إليه، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المسلم إليه؛ لأنه يدعي فضل الأجل، وإن قال المسلم: كان الأجل شهرا وقد مضى، وقال المسلم: إليه: لم يمض فالقول قول المسلم إليه ولا يقبل قول المسلم إن الأجل قد مضى إلا أن يقيم على ذلك بينة، فإن قال المسلم إليه: لم يضرب للسلم أجلا، وقال المسلم: قد ضربنا له أجلا، فالقول قول المسلم مع يمينه؛ لأن المطلوب يريد أن يفسد السلم، وكذلك لو قال المسلم: لم نضرب له أجلا، وقال المسلم إليه: قد ضربنا له أجلا فالقول قول المسلم إليه؛ لأن المسلم يريد أن يفسد السلم فلا يصدق، وقال بعض أصحابنا: القول قول المسلم، والسلم باطل، وهذا قول أبي يوسف ومحمد والأول قول أبي حنيفة.

مخ ۵۲۶