517

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال الحسني: ومن أجاز الرهن في السلم كان حكم الرهن في قوله: إذا ضاع كحكمه في غير السلم.

مسألة إذا مات المسلم إليه هل يحل ما عليه من السلم

قال القاسم عليه السلام: فيمن مات وعليه دين إلى أجل معلوم إن الدين إلى أجله، ويحبس للغريم من التركة بقدر دينه إلى أجله ووقته، وإن تطوع الورثة بتعجيله فإن ذلك إحتساب منهم، وعلى قول محمد: إذا مات المسلم إليه حل ما عليه من السلم، وإن مات المسلم فالسلم لورثته إلى أجله وهو قول أبي حنيفة وأصحابه لأنه قال فيما روى سعدان عنه، وإذا مات رجل وعليه دين إلى أجل حل ما عليه من الدين وما كان له إلى أجل فهو إلى أجله.

مسألة إذا اختلفا في السلم

مخ ۵۲۵