516

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا كان بين الشريكين مائة درهم أو عرض من العروض فاسلما ذلك إلى رجل في كر طعام إلى أجل فالسلم جائز وما قبض أحدهما من السلم عند محل الأجل فلصاحبه أن يشاركه فيه ويرجعان على المسلم إليه بما بقي، ولو عجل المسلم إليه لأحدهما حصته من السلم قبل محل الأجل شركه صاحبه فيما قبض فقاسمه إياه ولم يرجعا على المسلم إليه بشيء إلى محل الأجل، ولو كانا لما حل الأجل أخره أحدهما بحصته شهرا جاز التأخير، وكان للآخر أن يقبض حصته، فإذا قبضها لم يشركه المؤخر في شيء منها، فإذا حل أجل المؤخر كان له أن يشرك شريكه فيما قبض، ويرجعان جميعا على المسلم إليه بما بقى من السلم، وإذا اسلما إليه مائة درهم في كر طعام، فأقاله أحدهما وأخذ رأس ماله فالإقالة جائزة فإن رضي صاحبه بذلك فالخمسون التي قبض بينهما نصفين ويرجعان بما بقي من السلم عند محل الأجل، وإن لم يرض شريكه سلمت الخمسون للذي أقال، وبقي الآخر على حقه إلى محل الأجل فإن توى ما بقي من السلم لم يرجع على شريكه المقيل بشيء [ص418].

مسألة الرهن والكفيل في السلم

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم.

قال محمد: روي عن علي عليه السلام وابن عمر والحسن البصري وطاووس أنهم كرهوا الرهن في السلم.

وروي عن ابن عباس وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وإبراهيم والشعبي وابن المسيب وعطاء أنهم لم يروا بذلك بأسا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

مخ ۵۲۴