ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة: هل تجوز الشركة في السلم؟
قال محمد: ولا تجوز الشركة في السلم قبل القبض إذا اسلم رجل إلى رجل دراهم في حنطة أو عرض سلما صحيحا، فقال رجل للمسلم: أشركني فيما اسلمت فيه، فقال: قد أشركتك فالشركة باطلة؛ سواء كان المسلم دفع الدراهم أو لم يدفعها؛ لأنه أشركه فيما لم يقبض، وكذلك لو قال رجل للمسلم إليه: أشركتني فيما أسلم إليك فيه فقال: قد أشركتك فالشركة باطلة؛ لأنه أشركه في شيء قد باعه ولو كان رأس المال عرضا، فقال رجل للمسلم إليه أشركني فيه، فقال قد أشركتك فيه كانت الشركة جائزة وله نصف ذلك العرض، وعليه نصف الطعام حالا لأنه أشركه في عرض اشتراه بطعام إلى أجل، وإذا قبض المسلم سلمه ثم أشرك فيه رجلا جازت الشركة وكان له نصف السلم وعليه نصف الثمن، وإذا اشترى رجل كر حنطة وقبضه، فقال له رجل أشركني فيه فليكا له نصفه، فإذا قبضه خلطاه بعد ذلك.
مسألة شركة الجماعة في السلم
مخ ۵۲۳