514

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال حسن بن صالح: وغيره لا تلزمه الزيادة حتى يدفعها إليه؛ لأنها بمنزلة الهبة، ولو كانت الزيادة من المسلم إليه فزاد المسلم في القفيز مكوكا وقبله المسلم بطل من رأس المال بحصة ذلك المكوك وهو التسع يرده المسلم إليه إلى المسلم، وفي قول حسن بن صالح السلم على حاله دفع الزيادة أو لم يدفعها هي بمنزلة الهبة إن دفعها، وإذا أسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة سلما صحيحا فحط المسلم عن المسلم إليه بعض القفيز قبل أن يقبضه أو حط المسلم إليه عن المسلم بعض العشرة قبل أن يقضها فحط كل واحد عن صاحبه، جائز لا خلاف في ذلك، وإن تقابضا ثم حط أحدهما عن صاحبه فقد اختلف فيه قال بعضهم: الحط جائز، وقال بعضهم: لا يجوز.

مسألة: إذا عجل المسلم إليه السلم قبل وقته[على أن ينقصه المسلم](¬1)

قال محمد: إذا تراضيا المسلم والمسلم إليه على أن يعجل المسلم إليه السلم قبل محل الأجل ويحط عنه المسلم بعض السلم، فإن ابن عباس وغيره من العلماء كرهوا ذلك، وإذا قال المكاتب لسيده: ضع عني وأعجل لك فهو جائز هو يعد عبده، ليس هذا كالدين.

مخ ۵۲۲