513

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا كان السلم في طعام أو تمر فلا يشترط فيه مما يخرج من قراح بعينه ولا من حائط بعينه، بلغنا ذلك عن رسول الله ، ولا بأس أن يقول: سوادي أو قلوجي أو موصلي، وإن كان السلم في صوف فلا يشترط من صوف غنم بأعيانها، ولا بأس أن يسلم في الثوب الهروي والثوب المروي.

مسألة وعلى قول محمد: إذا اشترط في السلم كيلا بزنبيل لا يعرف قدره من القفيز، فقال: اسلمت إليك في كذا وكذا زنبيلا حنطة بهذا الزنبيل فالسلم فاسد، وكذلك إذا شرط في الموزون وزنا بحجر لا يعرف قدره من الأرطال، وكذلك الذرع بخشبة لا يعرف قدرها من الذراع المعروف بين الناس؛ لأنه قال فيمن باع حنطة كذا وكذا زنبيلا بثمن مسمى بزنبيل ليس له قدر معروف من المكوك والقفيز أنه بيع فاسد.

مسألة: إذا تزايدا في رأس المال أوفي المسلم فيه أو حط أحدهما عن صاحبه

قال محمد: وإذا اسلم رجل إلى رجل عشرة دراهم في قفيز حنطة سلما صحيحا، ثم زاده المسلم في رأس ماله درهما قبل أن يفترقا أو بعدما افترقا وقبل ذلك المسلم إليه فالزيادة جائزة إن قبضها قبل أن يفترقا من المجلس الذي زاده إياها فيه، وإن افترقا من المجلس قبل أن يقبضها بطل حصة الزيادة من السلم، وذلك جزء من أحد عشر جزءا من القفيز، ولو أن المسلم لم يدفع إليه الزيادة حتى رجع عنها وامتنع من دفعها لم يكن له ذلك وهي لازمة له، قال بذلك جماعة من الفقهاء منهم: أبو حنيفة، وشريك، ويحيى بن آدم.

مخ ۵۲۱