512

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ويصف اللون قال القاسم ومحمد: ولا بأس بالسلم في الأبريسم والقطن والكتان والصوف.

قال محمد: وكذلك القز والخز ويصف كل شيء من ذلك بصفة معروفة ووزن معلوم.

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: ولا بأس بالسلم في كل معروف لا يتفاوت تفاوتا كثيرا.

وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: وقد كره بعض العلماء السلم في الإبريسم.

قال محمد: ولا بأس أن يسلم الشاة في الصوف إن كان على ظهرها من الصوف أقل من وزن الصوف الذي اسلمت فيه، وإن كان على ظهرها مثله أو أكثر فالسلم فاسد مردود، ولا بأس أن يسلم مناصوف في كساء إلى أجل مسمى [417].

مسألة السلم في طعام من مزرعة بعينها

مخ ۵۲۰