511

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال الحسن: إذا أراه راوية، فقال مثل هذه ، قال محمد: وإذا اشترى رجل خمس روايا أوأكثر بدرهم يصب له راوية راوية على حسب ما يحتاج إليه فذلك جائز إن شاء الله تعالى، قد أجازه غير واحد من العلماء، وإن كان فيه شيء في الحكم فأرجو أن لا يفسد.

مسألة السلم في الأدهان والأسمان والألبان

قال محمد: ولا بأس بالسلم في السمن واللبن إذا سمى جنسا منه غنما أو بقرا فإن لم يسم جنس ذلك حتى افترقا فالسلم فاسد، وإن سمى له جنسا قبل أن يفترقا وبعد قبض الثمن فالسلم جائز وسمن الضان والمعز جنس واحد، وكذلك ألبانهما فإذا اسلم في سمن غنم ولم يسم ضانا ولا ماعزا، فله أن يعطيه من أيهما شاء إلا أن يكون سمى له أحدهما فيكون له ما سمى، وكذلك ألبانهما، وقال بعضهم: لا يجوز حتى يسمى ضانا أو ماعزا؛ لأن بينهما فرقا، وإذا اسلم في لبن إبل فلبن العراب والبخت سواء، فإذا أسلم في لبن البقر فليس له أن يعطيه لبن الجواميس.

مسألة السلم في الثياب والأكسية، والبسط، والابريسم والقطن والصوف

قال القاسم عليه السلام ومحمد: ولا بأس بالسلم في الثياب والأكسية والقطن إذا وصف جنسا معلوما وصفة معلومة وطولا وعرضا معلوما.

مخ ۵۱۹