ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وإذا اشترى رجل بدرهم لحما فلما نقده الدرهم وجده البائع زائفا، فقال له المشتري: أنا أضع لك فيه نصف دانق أو أزيدك عليه نصف دانق فلا يجوز ذلك ولكن إن كان اللحم قائما لم يستهلكه أعطاه درهما جيدا وتبايعا عليه، فقال له هذا بهذا، وإن كان اللحم مستهلكا اصطلحا على قيمة اللحم، وكذلك الحكم في كل بيع فاسد وبيع اللحم من البيوع الفاسدة؛ لأنه يقول: أبيعك اللحم رطلين بدرهم، وإنما يعطيه لحما وعظاما لا يوقف على حدها، وإنما يصلح بيع اللحم بعدما يقطعه ويزنه، فيقول: بهذا إن كان الثمن حاضرا، أو إن لم يكن الثمن حاضرا قال له بعد القطع والوزن هذا بدرهم.
وعلى قول محمد: إذا قال رجل للحام زن لي من هذا الفخذ أو الرجل ثلاثة أرطال بلا عظم بدرهم فوزن له منه لزمه الثمن ولا خيار له.
مسألة السلم في الآجر واللبن والجص والقصب والحطب ورايا الماء
قال محمد: لا بأس بالسلم في الآجر واللبن بقالب معلوم وصفة معلومة وعدد معروف وصفة الأجر أبيض أو أحمر، ولا بأس بالسلم في الجص بكيل معلوم وصفة معلومة، ولا بأس بالسلم في أطيان القصب بصفة معلومة، وجنس معلوم، وبيد معروف، وبطول معلوم، ولا بأس بالسلم في روايا الماء أجاز ذلك حسن بن صالح وأبو يوسف وكرهه غيرهما.
مخ ۵۱۸