509

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: لا يجوز السلم في شيء من الرمان والسفرجل والأترج وما أشبه ذلك من الفواكه التي تتفاوت في قدرها ولا يوقف على صفتها وتباع بالعيان والمجازفة وليست مما يكال ولا يوزن، لأنها بعيدة التفاوت، وكذلك البطيخ والقثاء والخيار والقرع [ص416].

مسألة قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد: ولا بأس بالسلم في العصير.

قال محمد: ولا بأس بالسلم في الخل.

مسألة السلم في اللحم والرؤوس والبيض والجوز

وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف ومحمد: يجوز السلم في الشوى وفي الشحم واللحم إذا وصف موضعا معلوما بلى عظم لأنه قال: وكره السلم في اللحم؛ لأنه لا يوقف على قدر ما فيه من العظام، وجوزه بعضهم وأجاز الحسن البصري وحسن بن صالح السلم في الرؤوس.

قال محمد: ولا بأس بالسلم في الجوز عددا؛ لأن بعضه قريب من بعض وكره جماعة من الفقهاء السلم في البيض عددا؛ لأنه شديد التفاوت وأجازه أبوحنيفة وأصحابه.

مخ ۵۱۷