508

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يفرد لكل صنف حصته من رأس المال قبل القبض، وروى محمد بإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تشترين أصنافا بدراهم ضربة حتى تصف لكل نوع ثمنه من الورق)).

مسألة السلم في الفواكه

قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه وهو قول محمد: لا بأس بالسلم في الأشياء التي تكون في حين من السنة نحو العنب والتين والتفاح وغير ذلك من الفاكهة إذا كان بسعر معلوم ومدة معروفة فيستوفي ذلك على الشرط فيه وزنا أو كيلا.

وقال محمد: اختلف في السلم في الفاكهة التي تكون في حين من السنة وتنقطع في حين نحو العنب والرطب والتفاح وما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن، فقال بعضهم: لا بأس بالسلم فيها في وقتها ويكون الأجل دون خروج وقتها، فإن خرج وقتها قبل أن يقبض المسلم سلمه فهو بالخيار إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله وإن شاء صبر إلى وقت مجيء تلك الثمرة في قابل حتى يستوفيها، وقال بعضهم: لا يجوز السلم في شيء من ذلك ولا يجوز السلم إلا فيما لا يكون له حين من السنة إلا وفي أيدي الناس منه شي.

مسألة قال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: ولا بأس بالسلم في الرمان إذا كان بسعر معلوم ومدة معلومة ويستوفى وزنا أوكيلا.

مخ ۵۱۶