507

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ولا بأس أن يسلم عرضا من العروض في السمن والزيت وجيمع الأدهان، ولا بأس أن يسلم السمن والزيت والبزر وجميع الأدهان في العروض التي يجوز فيها السلم لا خلاف في ذلك، ولا بأس أن يسلم مالا يكال ولا يوزن من العروض بعضه في بعض إذا اختلفت أجناسه، لا بأس أن يسلم الثياب في الأكسية والأكسية في الثياب، ولا بأس أن يسلم الثوب المروي في الثوب الهروي، والثوب الهروي في الثوب المروي وما اشبه ذلك من الأجناس المختلفة.

مسألة سلم الأشياء في الشيء وسلم الشيء في الأشياء المختلفة

قال محمد: جائز أن يسلم الرجل الأشياء المختلفة في الشيء الواحد نحو أن يسلم مائة درهم وعشرة دنانير، وثوبا وعبدا في طعام لا نعلم أحدا كرهه غير شريك، وإذا أراد أن يسلم دراهم في شيئين مختلفين نحو حنطة وشعير، وفي ثياب مختلفة الأجناس نحو هروي ومروي ورلمي(¬1) فليبين رأس مال كل واحد منهما قبل القبض وليدفعه على حده، فإن دفع الدراهم صفقة واحدة، ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فقد أجاز ذلك جماعة من الفقهاء منهم أبو يوسف ومحمد، وقالوا: إن استحق بعض الثمن بطل من كل صنف من السلم بقدر حصته من رأس المال وكره ذلك حسن بن صالح وغيره.

مخ ۵۱۵