506

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: ولا بأس أن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، ولا يجوز أن يسلم ما يكال فيما يكال، وإن اختلفت أجناسه ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلفت أجناسه سوى الذهب والفضة، وروى محمد نحو ذلك عن ابن عباس وإبراهيم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وعن الزهري وعطاء وأهل الحجاز أنهم قالوا: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال، وما يوزن فيما يوزن.

قال محمد: لا يجوز أن يسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في الحنطة ولا التمر في الزبيب، وكذلك جميع الحبوب، ولا يجوز أن يسلم الحنطة في الدقيق لأنه مكيل في مكيل ولا بأس أن يسلم القت والعنب في الحنطة والشعير وغيرهما مما يكال، ولا بأس أن يسلم الحنطة والشعير في القت والعنب وغيرهما مما يوزن وكذلك الزعفران والحديد والصفر والشبه وما أشبه ذلك مما يوزن ولا يكال، وجائز أن يسلم الخبز واللحم في الحنطة؛ لأن الحنطة تكال، والخبز واللحم يوزن ولا يكال، وأما السمن والزيت والبزر وجميع الأدهان فقد اختلف فيه، فقال أكثر الفقهاء: الأصل في ذلك الوزن؛ لأنه منسوب إلى الأرطال والأمناء والأواقي فلا بأس أن يسلم ذلك في جميع ما يكال ولا يسلم نوع من ذلك فيما يوزن.

قال حسن بن صالح وغيره: هو يوزن ويكال فلا يسلم شيئا منه فيما يوزن ولا فيما يكال، ولا يسلم فيه ما يوزن ولا ما يكال.

مخ ۵۱۴