ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
مسألة قال محمد: وإذا أسلم رجل دراهم أو ثوبا في قفيز حنطة سلما صحيحا لم يجز له أن يبيع القفيز ممن هو عليه قبل أن يقبضه بدراهم ولا غيرها إلى أجل فإن فعل فالبيع باطل، وهذا هو الدين بالدين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مسألة السلم في الحيوان
قال القاسم عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم وكرهه قوم.
وقال محمد: قد اختلف في السلم في الحيوان من العيبد والإماء وغير ذلك، فقال جماعة من الفقهاء: لا بأس بذلك إذا وصف شيئا معلوما [ص415]وقدرا معلوما ولونا أسود أو أبيض وهو قول أهل الحجاز وأهل البيت عليهم السلام، وأهل الكوفة لا يأخذون به يعني أنهم لا يجيزون السلم في الحيوان، وقالوا: ليس يوقف على حده، وأجمعوا على أنه لا بأس أن يسلم الحيوان فيما يجوز فيه السلم نحو أن يسلم عبدا في كرحنطة وغيره من السلم.
مسألة هل يسلم ما يكال فيما يكال؟
مخ ۵۱۳